البحرين
سياسة

تحديثات تنظيمية لضمان الالتزام الديني: وزارة العدل تعلن عن ضوابط جديدة لتراخيص الوعظ والإرشاد

البلاد١٤ أكتوبر ٢٠٢٦ في ١٢:٠٦ م0 مشاهدة
تحديثات تنظيمية لضمان الالتزام الديني: وزارة العدل تعلن عن ضوابط جديدة لتراخيص الوعظ والإرشاد

تنويه

هذا الخبر بعنوان "تنظيم تراخيص الوعظ والإرشاد وما في حكمها في الإدارات العامة التابعة لمجلس شؤون الأوقاف الإسلامية" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٥ سبتمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن تطوير شامل لإجراءات تنظيم تراخيص الوعظ والإرشاد وما في حكمها، وذلك في إطار سعيها لتعزيز الأطر التنظيمية للعمل الديني، وبما يتوافق مع أحكام القرار رقم (56) لسنة 2011 بشأن تنظيم تراخيص الوعظ والإرشاد. يأتي هذا القرار ليؤكد على المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق القائمين على هذا الشأن، وأهمية دورهم المحوري في نشر المعارف الدينية، وترسيخ مبادئ الوسطية، وتعزيز القيم الإسلامية الفاضلة، واستلهام الدروس القيمة من السيرة النبوية العطرة. ويهدف ذلك إلى دعم رسالة دور العبادة والمآتم، ومنع أي استغلال لهذه الأماكن في أنشطة تخالف القوانين، خاصة بعد رصد العديد من المخالفات التي استغلت هذه المجالات بما يتعارض مع أهدافها ورسالتها السامية.

وبموجب القرار رقم (74) لسنة 2026، الذي يعدل بعض أحكام القرار رقم (56) لسنة 2011، والصادر عن سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشوون الإسلامية والأوقاف، تم وضع تنظيم دقيق لمزاولة أعمال الوعظ والإرشاد والخطابة والإنشاد الديني، بالإضافة إلى الفعاليات والأنشطة ذات الصلة. ويُلزم القرار الجديد بالحصول على الترخيص اللازم لممارسة هذه الأعمال، وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة.

ولضمان تطبيق هذه الضوابط، تُشكّل لجان مختصة في الإدارات العامة المعنية، تضم نخبة من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات الشرعية والإدارية والفنية. وتتولى هذه اللجان مسؤولية وضع معايير وضوابط الترخيص لمزاولة أعمال الوعظ والإرشاد وما في حكمها في دور العبادة والمآتم والمرافق الأخرى. كما تحدد اللجان المستندات والوثائق المطلوبة للحصول على الترخيص، ومن أبرزها شهادة حسن السيرة والسلوك سارية المفعول.

علاوة على ذلك، حدد القرار جملة من الالتزامات التي يتعين على المرخص لهم الالتزام بها، في مقدمتها التقيد بالقرارات والتعليمات والضوابط المنظمة للعمل الديني، ومراعاة ضوابط وآداب الخطاب الديني. كما يُلزم المرخص لهم بالمحافظة على دور العبادة والمآتم والمرافق الأخرى ومحتوياتها، وعدم استخدامها أو السماح باستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها. وألزم القرار المشمولين بأحكامه بتوفيق أوضاعهم وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ العمل بالقرار.

شارك الخبر: