البحرين
اقتصاد

غرامات صارمة تصل إلى 50 ألف دينار على مخالفات غسل الأموال في تجارة الذهب وتدقيق الحسابات

البلاد١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ في ٠٤:٢٦ م0 مشاهدة
غرامات صارمة تصل إلى 50 ألف دينار على مخالفات غسل الأموال في تجارة الذهب وتدقيق الحسابات

تنويه

هذا الخبر بعنوان "غرامات تصل إلى 50 ألف دينار لمخالفات غسل الأموال في تجارة الذهب والمجوهرات وتدقيق الحسابات" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أصدر وزير الصناعة والتجارة عبدالله بن عادل فخرو قراراً جديداً (رقم 46 لسنة 2026) يحدد إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يتضمن القرار 23 مخالفة إدارية مرتبطة بأنشطة بيع وتجارة الذهب والمجوهرات وتدقيق الحسابات، مع فرض غرامات تتراوح بين 100 و50 ألف دينار بحريني، وفقاً لجدول المخالفات المرفق بالقرار.

وينص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفاً و50 ألف دينار على التعامل، مع العلم، بأي شكل من الأشكال غير الشرعية مع أشخاص أو كيانات مدرجة في قوائم الحظر المحلية أو الدولية، أو ارتكاب مخالفات مرتبطة بتجميد الأموال ورفع التجميد وإجراءات الإفصاح المتعلقة بقوائم الإرهاب. كما يحدد غرامات تتراوح بين 25 ألفاً و50 ألف دينار لعدم قيام مسؤول الالتزام بتطبيق متطلبات اختبار نظم الرقابة الداخلية السنوية في قطاع تدقيق الحسابات.

وفيما يتعلق بقطاع الذهب والمجوهرات، يفرض القرار غرامات تتراوح بين 1000 و2500 دينار على بيع الذهب والمجوهرات نقداً بمبلغ 3000 دينار بحريني أو أكثر، أو ما يعادله بالعملات الأخرى. كما يفرض غرامات تتراوح بين 100 و1000 دينار عند عدم أخذ نسخة من بطاقة هوية المشتري لكل عملية بيع نقدي للذهب والمجوهرات تزيد قيمتها على 2000 دينار بحريني، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

وشملت المخالفات أيضاً عدم الإبلاغ عن العمليات المشبوهة أو محاولة التعامل فيها، وعدم الإبلاغ أو التأخير في الإبلاغ عن أي علاقة عمل أو عملية منفصلة مع أشخاص أو كيانات مدرجة في قوائم الحظر المحلية أو الدولية، وذلك بغرامات تتراوح بين 1000 و2500 دينار. وتتضمن المخالفات عدم تصنيف العملاء حسب درجة المخاطر، وعدم وجود سياسات وإجراءات داخلية مكتوبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم رفض العملية عند تعذر استكمال إجراءات العناية الواجبة، والاستمرار في علاقة عمل رغم تعذر تحديث بيانات العميل في قطاع التدقيق، وذلك بغرامات تتراوح بين 1000 و2500 دينار.

وفي جانب الحوكمة والامتثال المؤسسي، يحدد القرار غرامات تتراوح بين 1000 و2500 دينار لمخالفات تشمل عدم الاحتفاظ بالمستندات لمدة خمس سنوات، وعدم إعداد تقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمنشأة، وعدم تحديث تقييم المخاطر بصورة دورية، وعدم تعيين مسؤول التزام أو نائب له أو مسؤول عام خاص بمكافحة غسل الأموال. وشملت المخالفات كذلك عدم تقديم المستندات أو المعلومات المطلوبة، وإتلاف مستندات تتعلق بعلاقة عمل أو عملية منفصلة كانت قيد التحري من الجهات المختصة، وعدم الالتزام بالتعليمات والتعاميم الصادرة عن القسم المختص بالوزارة.

ويحدد القرار غرامة تتراوح بين 100 و1000 دينار على التأخير في استكمال إجراءات العناية الواجبة، وكذلك عدم الرد في المواعيد المحددة بشأن التعاملات مع قوائم الحظر المحلية والدولية. ويؤكد القرار على ضرورة مراعاة عدد المخالفات السابقة ونوع المخالفة ومدى جسامتها عند تقدير قيمة الغرامة الإدارية، مع جواز توجيه إنذار قبل فرض الغرامة إذا كانت المخالفة بسيطة أو قابلة للتصحيح، ولم يترتب عليها أثر جسيم، مع تحديد مهلة مناسبة لتصحيحها. كما أجاز للوزير أو من يفوضه الإعفاء من الغرامة أو تخفيضها لأسباب مبررة، إذا ثبت أن المخالفة وقعت خارج إرادة الجهة الخاضعة، شريطة ألا تكون المخالفة جسيمة أو متعمدة أو مرتبطة بعدم الإبلاغ أو بقوائم الحظر والتجميد.

شارك الخبر: