مقترح نيابي بحريني يفرض غرامات تصل لـ 3 آلاف دينار على المطاعم غير الملتزمة بالإفصاح عن السعرات الحرارية ومسببات الحساسية


هذا الخبر بعنوان "غرامات تصل إلى 3 آلاف دينار لعدم إعلان السعرات الحرارية" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
قدم خمسة أعضاء بمجلس الشورى في البحرين اقتراحًا بقانون يهدف إلى إلزام المطاعم والفنادق والمنشآت الغذائية بالإفصاح عن السعرات الحرارية ومسببات الحساسية في قوائم الطعام والمشروبات، مع فرض غرامات تصل إلى 3 آلاف دينار على المخالفين. ويقضي المقترح بتعديل بعض أحكام قانون الصحة العامة رقم (34) لسنة 2018، بما يلزم المنشآت الغذائية بإظهار عدد السعرات الحرارية في الوجبات، والإفصاح عن المكونات التي قد تسبب الحساسية، لتمكين المستهلكين من معرفة محتويات الوجبات واختيار ما يتناسب مع احتياجاتهم الصحية والغذائية.
يشمل المقترح الفنادق والمطاعم ومحلات بيع الأغذية وتداولها وتصنيعها، على أن تتولى الجهة المختصة تحديد طريقة عرض المعلومات الغذائية والقواعد المنظمة لها، إلى جانب تحديد مسببات الحساسية الواجب الإفصاح عنها. وقد تقدم بالمقترح كل من الدكتورة جميلة السلمان، والدكتورة جهاد الفاضل، ودلال الزايد، وإجلال بوبشيت، ورضا منفردي، بهدف جعل الإفصاح عن السعرات الحرارية ومسببات الحساسية التزامًا قانونيًا يخضع للرقابة والمساءلة.
وبحسب التعديلات المقترحة على المادة (115) من قانون الصحة العامة، يعاقب بغرامة لا تتجاوز 3 آلاف دينار كل من يخالف التعليمات والقواعد المتعلقة بالإفصاح عن السعرات الحرارية ومسببات الحساسية، فيما تشمل المادة ذاتها المخالفات المتعلقة بعدم إبراز شهادات التسجيل أو المستندات التي تطلبها الجهة المختصة.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن البحرين سبق أن اعتمدت مواصفتين خليجيتين، الأولى بموجب القرار الوزاري رقم (68) لسنة 2024 بشأن الإفصاح عن السعرات الحرارية، والثانية بموجب القرار رقم (29) لسنة 2025 بشأن مسببات الحساسية في قوائم الطعام. وأشارت إلى أن اعتماد المواصفات القياسية لا يجعل تطبيقها إلزاميًا على المنشآت، وفقًا للقانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس، الأمر الذي يستدعي إضافة نصوص صريحة إلى قانون الصحة العامة لضمان الالتزام بها.
كما يهدف المقترح إلى تمكين الجهات المختصة من مساءلة المنشآت المخالفة لقواعد الإفصاح، دون اشتراط إثبات وقوع ضرر صحي فعلي على المستهلك، خصوصًا في الحالات التي يصعب فيها إثبات الضرر الناتج عن عدم الإعلان عن السعرات الحرارية أو مسببات الحساسية. وأكد مقدمو المقترح أهمية الإفصاح عن مسببات الحساسية لحماية المستهلكين الذين يعانون حساسية تجاه بعض المكونات الغذائية، والتي قد يؤدي تناولها دون علم إلى مضاعفات صحية خطيرة تستدعي التدخل الطبي العاجل.
وفيما يتعلق بالسعرات الحرارية، أشاروا إلى أن الإعلان عنها يساعد المستهلكين على معرفة القيمة الغذائية للوجبات واتخاذ خيارات غذائية تتناسب مع احتياجاتهم الصحية، بما يسهم في الوقاية من الأمراض المرتبطة بالتغذية. ويأتي المقترح استنادًا إلى توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، الصادرة في أغسطس الماضي، بشأن دراسة تطبيق نظام لإظهار السعرات الحرارية في وجبات المطاعم.
وفي المقابل، شددت المذكرة الإيضاحية على أهمية مراعاة قدرات المنشآت الغذائية، خصوصًا الصغيرة منها، عند تطبيق الاشتراطات الجديدة، نظرًا لما قد تواجهه من صعوبات في احتساب السعرات الحرارية وتحديد مسببات الحساسية في الوجبات متعددة المكونات. ودعت إلى توفير وسائل مبسطة، من بينها الجداول الغذائية المعتمدة والأدوات الفنية المتاحة، لتسهيل التزام المنشآت بالاشتراطات دون تحميلها تكاليف إضافية غير مبررة.
ويمنح المقترح الجهة المختصة صلاحية تحديد القواعد الفنية لاحتساب السعرات الحرارية وطريقة عرضها، وتحديد مسببات الحساسية، بما يتيح تحديث التعليمات وفق المستجدات العلمية دون الحاجة إلى تعديل القانون. كما يتضمن إضافة تعريفين إلى قانون الصحة العامة، الأول للسعرات الحرارية باعتبارها وحدة لقياس الطاقة التي يوفرها الغذاء للجسم، والثاني لمسببات الحساسية باعتبارها المواد أو المكونات الغذائية التي قد تتسبب في تفاعلات تحسسية لدى بعض الأشخاص، على أن يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديدها.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة