البحرين
سياسة

مرسوم ملكي بتعديل قانون جوازات السفر لتحديد ضوابط الفئات المستحقة وحالات الاحتفاظ به

البلاد٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ في ١٢:٢٣ م1 مشاهدة
مرسوم ملكي بتعديل قانون جوازات السفر لتحديد ضوابط الفئات المستحقة وحالات الاحتفاظ به

تنويه

هذا الخبر بعنوان "مرسوم ملكي بتعديل قانون جوازات السفر: تحديد ضوابط استحقاق الجواز الخاص وتنظيم حالات الاحتفاظ به" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، مرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2026، والذي يتضمن تعديل المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر.

جاء هذا المرسوم بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ليحدد بدقة الفئات المستحقة لجوازات السفر الخاصة وشروط منحها والاحتفاظ بها.

وتشمل الفئات المشمولة بالجوازات الخاصة أعضاء مجلسي الشورى والنواب، والموظفين العاملين من درجة وكيل وزارة فما فوق ومن في حكمهم، بالإضافة إلى أعضاء المحكمة الدستورية وقضاة محكمة التمييز ومن في حكمهم، ورئيسي مجلسي الشورى والنواب السابقين.

كما يتضمن المرسوم الوزراء السابقين ووكلاء الوزارات السابقين ومن في حكمهم، والسفراء والوزراء المفوضين السابقين بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن العسكريين من منتسبي الجهات العسكرية والأمنية من رتبة لواء فما فوقها من غير مستحقي جوازات السفر الدبلوماسية.

ويغطي القانون أيضاً الموظفين الإداريين والكتابيين الملحقين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية وبعثات مملكة البحرين لدى المنظمات الدولية بعد موافقة وزير الخارجية، والموظفين الموفدين بقرار من مجلس الوزراء لتمثيل مملكة البحرين في المؤتمرات والاجتماعات والهيئات الدولية.

ويُمنح الجواز كذلك للأزواج والأولاد لحين بلوغهم سن (21) سنة، والبنات غير المتزوجات لأفراد الفئات المحددة في البنود (أ، ب، ج، ز)، والعسكريين المتقاعدين برتبة لواء فما فوق وفق ضوابط محددة، ومن يأمر الملك بمنحه جواز سفر خاصًّا.

ونصت المواد الأخرى على احتفاظ الفئات الممنوحة لجوازات سفر خاصة بحكم المنصب حتى انتهاء فترة عملهم، على أن يُعمل بهذا القانون بدءاً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

شارك الخبر: