محكمة التمييز تقضي بسقوط طعن متهم أجنبي لتخلفه عن تنفيذ العقوبة


هذا الخبر بعنوان "“التمييز” تسقط طعن أجنبي لم يتقدم لتنفيذ العقوبة" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٧ أغسطس ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
قضت محكمة التمييز برئاسة شيماء عبدالكريم بسقوط الطعن المقدم من متهم أجنبي محكوم عليه بالحبس شهرين وبغرامة 100 ألف دينار، على خلفية واقعة قيادة مركبة تحت تأثير مسكر والتسبب في إلحاق تلفيات بممتلكات الغير، وذلك لعدم تقدمه لتنفيذ العقوبة قبل موعد الجلسة المحددة لنظر طعنه.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتّهام النيابة العامة للطاعن بقيادة مركبته وهو تحت تأثير مسكر بدرجة أفقدته السيطرة على قيادتها، إلى جانب تسببه في إلحاق تلفيات بممتلكات الغير، فضلاً عن قيادة المركبة دون الالتزام بالحيطة والحذر. وكانت المحكمة الصغرى الجنائية قد قضت بحبس المتهم شهرين وتغريمه ألف دينار عن جميع التهم المسندة إليه للارتباط، كما قدرت كفالة قدرها مائة دينار لوقف تنفيذ عقوبة الحبس.
ولم يرتضِ الطاعن الحكم، فتقدم باستئنافه، إلا أن المحكمة الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية قضت غيابيًّا بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الصادر بحقه. وعقب صدور حكم الاستئناف، لم يتقدم الطاعن لتنفيذ عقوبة الحبس، واتجه إلى الطعن على الحكم أمام محكمة التمييز.
وأوضحت محكمة التمييز في حيثيات حكمها أن المادة 31 من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989 نصت على أن «يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة». وأشارت المحكمة إلى أن هذا النص يفيد بأن سقوط الطعن يمثل جزاءً وجوبيًّا يُقضى به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة، متى لم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة