البحرين
سياسة

هيئة تنظيم سوق العمل تقر تنظيمًا جديدًا يتيح عمل الأجنبي مؤقتًا لدى صاحب عمل آخر لمدة 3 أشهر

البلاد٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦ في ١١:٠٥ ص0 مشاهدة
هيئة تنظيم سوق العمل تقر تنظيمًا جديدًا يتيح عمل الأجنبي مؤقتًا لدى صاحب عمل آخر لمدة 3 أشهر

تنويه

هذا الخبر بعنوان "بقرار جديد من "سوق العمل": السماح للعامل الأجنبي بالعمل مؤقتًا لدى صاحب عمل آخر لمدة 3 أشهر" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أصدر وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل يوسف بن عبدالحسين خلف قرارًا بتعديل بعض أحكام القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل. ويتضمن القرار تنظيم حالات عمل العامل الأجنبي لدى منشأة أخرى غير المنشأة المصرح له بالعمل لديها.

ونص القرار رقم (2) لسنة 2026 على جواز السماح للعامل الأجنبي، بعد موافقة هيئة تنظيم سوق العمل، بالعمل لدى صاحب عمل آخر لمدة ثلاثة أشهر، استثناءً من بعض أحكام القرار المنظم لتصاريح العمل ووفق مجموعة من الضوابط.

واشترط القرار الحصول على موافقة كتابية من العامل الأجنبي، وموافقة صاحب العمل المصرح له باستخدامه وصاحب العمل الآخر، بشرط أن يتطلب النشاط الذي سيعمل فيه العامل لدى صاحب العمل الآخر نسبة البحرنة المقررة على منشأة صاحب العمل الأصلي أو بنسبة أعلى منها. وفي حال كانت نسبة البحرنة المطلوبة لدى صاحب العمل الآخر أدنى، أوجب القرار عليه سداد رسم يعادل الرسم المنصوص عليه في القرار بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل.

كما ألزم القرار صاحبي العمل بالمسؤولية التضامنية عن الوفاء بحقوق العامل الأجنبي الناشئة عن علاقة العمل خلال فترة عمله لدى صاحب العمل الآخر، دون الإخلال بأي التزامات أخرى مقررة قانونًا أو بموجب عقد العمل. وبعد استكمال إجراءات تسجيل فترة الاستخدام في السجلات الرسمية، تتولى هيئة تنظيم سوق العمل إخطار صاحب العمل الأصلي وصاحب العمل الآخر والعامل الأجنبي بذلك.

وفي تعديل آخر، نص القرار على جواز استخدام صاحب العمل للعامل الأجنبي في منشأة أخرى مملوكة له، سواء كانت مقيدة في السجل التجاري برقم آخر أو تابعة للمجموعة ذاتها وفقًا للبيانات المقيدة لدى وزارة الصناعة والتجارة، شريطة أن تمارس المنشأة الأخرى نشاطًا يتطلب نسبة بحرنة مساوية أو أعلى من النسبة المقررة على المنشأة المسجل عليها العامل. كما عدّل القرار أحد شروط تصريح العمل ليصبح مزاولة العامل للعمل في مقر العمل الذي يحدده صاحب العمل.

ويلغي القرار عددًا من الأحكام السابقة في المادة (8) من القرار رقم (76) لسنة 2008، على أن يتولى الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل تنفيذ أحكامه، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وقد صدر القرار بتاريخ 22 سبتمبر 2026.

شارك الخبر: