البحرين
اقتصاد

صاحبة مشروع تصطدم بغياب الكهرباء والماء وتتكبد خسائر 7900 دينار في نزاع قضائي

البلاد١٢ أكتوبر ٢٠٢٦ في ١٠:٠٢ م0 مشاهدة
صاحبة مشروع تصطدم بغياب الكهرباء والماء وتتكبد خسائر 7900 دينار في نزاع قضائي

تنويه

هذا الخبر بعنوان "خسرت على تجهيز المحل 7900 دينار.. لتتفاجأ بغيـاب الكهربــاء عن المبنـى" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

واجهت شيماء عبدالكريم، صاحبة مشروع، عقبة حال دون تشغيل محلين تجاريين استأجرتهما وجهزتهما لبدء نشاطها، بعد اكتشافها عدم تزويدهما بالكهرباء والماء بسبب مشكلة في ترخيص المبنى. نتيجة لذلك، تكبدت نفقات تجهيز وديكور دون الاستفادة من المحلين، مما دفعها للدخول في نزاع مع المؤسسة المؤجرة لاسترداد المبالغ المدفوعة والشيكات المؤجلة.

وفقًا لتفاصيل الواقعة التي أفاد بها المحامي عبدالعظيم عباس حبيل، رفعت موكلته دعوى قضائية ضد المؤسسة المدعى عليها، مالكة المحل التجاري. طالبت المدعية، قبل الفصل في الموضوع، بمخاطبة هيئة الكهرباء والماء للاستفسار عن تزويد المحل المخصص لبيع الأزياء بالكهرباء والماء. وفي الموضوع، طالبت بفسخ عقد الإيجار وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بإرجاع مبلغ 3000 دينار مدفوعة مقدمًا، وإعادة 9 شيكات مؤجلة بقيمة 9000 دينار، وسداد مبلغ 7948 دينار كتعويض عن الأضرار والخسائر.

تأسس الادعاء على أن المدعية أبرمت عقد إيجار مع المدعى عليها لاستئجار محلين تجاريين بأجرة شهرية متفق عليها. دفعت المدعية مقدم أجرة ثلاثة أشهر، وحررت وسلمت 9 شيكات مؤجلة لكل شهر متبقٍ من مدة العقد بقيمة إجمالية 9000 دينار. جهزت المدعية المحل وصممت الديكورات وأجرت التعديلات اللازمة بتكلفة 7948 دينار. إلا أنها فوجئت بعدم وجود فاتورة كهرباء للمبنى لكونه غير مزود بالكهرباء والماء بسبب مشكلة مع البلدية تتعلق بعدم وجود ترخيص للمبنى، مما حال دون انتفاعها بالعين المؤجرة.

ونفاذًا لذلك، أبرم الطرفان اتفاقية أقرت فيها المدعى عليها بالتزامها توفير عدادي الكهرباء والماء خلال فترة السماح، مع حق المدعية في استرداد الشيكات المؤجلة في حال عدم توفيرهما بحلول نهاية الفترة، وذلك إلى حين إصلاح العداد وتوفير الكهرباء. لكن الأجل انقضى دون أن تقوم المدعى عليها بتوفير الخدمة، مما حدا بالمدعية لإقامة دعواها.

تداولت المحكمة الدعوى، وبموجب المادة 128 من القانون المدني التي تنص على أن "العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه، إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون"، والمادة 9/أ من قانون إيجار العقارات رقم 27 لسنة 2014 التي تلزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لاستيفاء المنفعة المتفق عليها أو لطبيعة العين، ثبت للمحكمة من أوراق الدعوى أن المدعى عليها أخلت بالتزامها الجوهري بتسليم العين المؤجرة صالحة للانتفاع.

وعليه، قضت المحكمة الكبرى المدنية بفسخ عقد الإيجار للمحلين التجاريين، وإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 3000 دينار، وأن ترد لها أصول الشيكات التسعة المؤجلة بقيمة 9000 دينار، فضلًا عن إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

تحذير: تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.

شارك الخبر: