البحرين
سياسة

القضاء يُلزم محتالًا برد 3020 دينارًا لشخصين سلّماه أموالهما للاستثمار

البلاد٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ في ١١:٢٠ م0 مشاهدة
القضاء يُلزم محتالًا برد 3020 دينارًا لشخصين سلّماه أموالهما للاستثمار

تنويه

هذا الخبر بعنوان "سلّماه أموالهما لاستثمارها... والقضاء يُلزمه بردّ 3020 دينارًا" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

شيماء عبدالكريم: بعد أن سلّم شخصان أموالهما بثقةٍ إلى آخر بغرض استثمارها بشراء أجهزة، على أن يحصلَا على الأرباح، وانتظرا حتى تعود إليهما استثماراتهما كما اتفقا، تفاجآ بتخلّف المستثمر دون مبرر عن تنفيذ الالتزام أو ردّ المبالغ لهما، ليجدا نفسيهما أمام القضاء في رحلة لاستعادة الأموال التي سلّماها له.

وتشير تفاصيل الواقعة، بحسب ما أفاد المحامي عبدالعظيم عباس حبيل، إلى أن موكليه المدعيين كانا قد أقاما دعواهما القضائية ضد المدعى عليه، طالبين فيها الحكم بإلزام الأخير بأن يؤدي للمدعي الأول مبلغ 1000 دينار، وللثاني مبلغ 2020 دينار، فضلًا عن الرسوم والمصاريف. وذلك على سند من القول إن المدعيين اتفقا مع المدعى عليه على استثمار مبالغ مالية من خلال قيام الأخير بشراء أجهزة وتحقيق أرباح من خلالها، وردّ أصل المبالغ المستلمة من المدعيين مع الأرباح، حيث أقدم المدعي الأول على تسليم المدعى عليه مبلغ 1000 دينار عبر إحدى التطبيقات المالية، وحوّل له المدعي الثاني مبلغ 2020 دينار، إلا أن المدعى عليه امتنع دون مبرر عن إرجاع المبالغ للمدعيين، ما حدا بهما إلى إقامة دعواهما للقضاء لهما بطلباتهما.

وبدورها، تداولت محكمة أول درجة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها قضت برفض الدعوى، ولم يلقَ القضاء قبولًا لدى المدعيين، الأمر الذي حدا بهما للطعن على الحكم بالاستئناف، وفيه قضت المحكمة، وقبل الفصل في الموضوع، بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المستأنفان بكافة طرق الإثبات استلام المستأنف ضده المبلغ وعدم تنفيذ الالتزام ووعده بردّ المبلغ إلى المستأنفين. ونفاذًا لذلك، استمعت المحكمة إلى شهادة شاهد المدعيين، والتي أكدت طبيعة التعاقد ما بين الأخيرين والمدعى عليه بشأن شراء أجهزة وتحقيق أرباح من خلالها.

ولما كان ذلك، وكان من المقرر قانونًا، حسب نص الفقرة (أ) من المادة 142 من القانون المدني، أنه «إذا فُسخ العقد، أُعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد»، ونص المادة 1 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه «على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه»، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما جاء في شهادة الشاهد عن طبيعة العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وكان المدعى عليه (المستأنف ضده) لم يحضر جلسات المحكمة، ولم ينكر استلامه لتلك المبالغ، الأمر الذي يثبت أحقية المدعين بمبلغ المطالبة.

وعليه، قضت المحكمة الكبرى الاستئنافية المدنية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنف الأول مبلغ 1000 دينار، وأن يؤدي للمستأنف الثاني مبلغ 2020 دينار، فضلًا عن سداد رسوم ومصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

تحذير: تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.

شارك الخبر: