البحرين
سياسة

توسيع مهلة الاعتراض على الأوامر الجنائية إلى شهر كامل: جدل نيابي وحكومي

البلاد١٦ أكتوبر ٢٠٢٦ في ١٠:١٢ م0 مشاهدة
توسيع مهلة الاعتراض على الأوامر الجنائية إلى شهر كامل: جدل نيابي وحكومي

تنويه

هذا الخبر بعنوان "شهر للاعتراض على الأوامر الجنائية بدلا من 7 أيام" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

يناقش مجلس النواب في جلسته القادمة مشروع قانون يهدف إلى تمديد فترة الاعتراض على الأوامر الجنائية من سبعة أيام إلى شهر كامل. يأتي هذا التعديل لمنح الأفراد الذين صدرت بحقهم أوامر جنائية وقتاً كافياً لدراسة الأمر واتخاذ قرار بشأن قبوله أو الاعتراض عليه قانونياً.

من جانبها، دعت الحكومة إلى إعادة النظر في هذا المشروع، محذرة من أن تمديد المهلة قد يؤدي إلى إطالة أمد القضايا وزيادة الأعباء على المحاكم. ترى الحكومة أن المهلة الحالية البالغة سبعة أيام كافية لاتخاذ قرار الاعتراض، خاصة وأن القانون لا يفرض تقديم أسباب تفصيلية للاعتراض، بل يكتفي بالإشارة إلى عدم القبول. وتحذر الحكومة من أن تمديد المهلة إلى شهر سيؤخر الفصل في القضايا البسيطة ويضعف فعالية نظام الأوامر الجنائية الذي صُمم لتخفيف العبء عن المحاكم وتسريع تحصيل الغرامات.

واستشهدت الحكومة بالتشريعات المماثلة في دول الخليج والدول العربية الأخرى، حيث تتراوح مدد الاعتراض على الأوامر الجنائية بين 3 و10 أيام، معتبرة أن التعديل المقترح لا يتماشى مع طبيعة هذا النظام القضائي. وقد أيدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رأي الحكومة، بينما أوصت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالإبقاء على النص الحالي. وأكدت المؤسسة أن المشروع لا يتعارض مع حقوق الإنسان أو المعايير الدولية، لكنها أشارت إلى أن تمديد مهلة الاعتراض قد يؤدي إلى إبطاء الإجراءات القضائية دون مبرر قوي. من جهتها، أعلنت جمعية المحامين البحرينية عدم ممانعتها من إقرار التعديل.

يتضمن المشروع تعديل المادة (277) من قانون الإجراءات الجنائية، ليتم منح النيابة العامة والمتهمين وبقية الخصوم مهلة شهر للاعتراض على الأوامر الجنائية، بدلاً من المهلة الحالية البالغة سبعة أيام. تُستخدم الأوامر الجنائية للفصل في الجرائم البسيطة دون الحاجة إلى محاكمة كاملة، حيث تُفرض عقوبات مثل الغرامات، مع الحفاظ على حق الأطراف في الاعتراض واللجوء إلى المحكمة. وفقاً للقانون الحالي، تبدأ مهلة الاعتراض للنيابة العامة من تاريخ صدور الأمر الجنائي، بينما تُحتسب للمتهمين وبقية الخصوم من تاريخ إعلانهم به. وينص التعديل المقترح على سقوط الأمر الجنائي واعتباره لاغياً بمجرد تقديم الاعتراض إلى قلم كتاب المحكمة، على أن تُنظر الدعوى أمام القضاء بالإجراءات المعتادة.

شارك الخبر: