البحرين
سياسة

مجلس النواب يعود لمناقشة تعديلات قانون الإيجارات بشأن وقف دفع المستحقات عند رفض المالك استلام العقار

البلاد١٦ أكتوبر ٢٠٢٦ في ١٠:٣٤ م0 مشاهدة
مجلس النواب يعود لمناقشة تعديلات قانون الإيجارات بشأن وقف دفع المستحقات عند رفض المالك استلام العقار

تنويه

هذا الخبر بعنوان "تعديل قانون الإيجارات يعود إلى طاولة النواب الثلاثاء" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

تعود مناقشات مجلس النواب حول مشروع قانون تعديل إيجار العقارات إلى جدول أعمال الجلسة المقبلة، حيث يهدف المشروع إلى تمكين المستأجر من وقف دفع الإيجار في حال رفض المالك استلام العقار بعد انتهاء مدة العقد، وذلك بشرط الحصول على حكم قضائي يؤكد صحة إجراءات التسليم. يأتي هذا النقاش وسط انقسام تشريعي، حيث رفض مجلس الشورى المشروع سابقًا، واعترضت الحكومة عليه أيضًا.

أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب بالتمسك بالقرار السابق للمجلس بالموافقة على تعديلات قانون إيجار العقارات لعام 2014. في المقابل، ترى الحكومة أن القوانين الحالية كافية لمعالجة هذه الحالات ولا تستدعي إصدار تشريعات جديدة.

ينظم المشروع الجديد إجراءات تسليم العقار في حال امتناع المؤجر عن استلامه دون سبب مشروع. يسمح للمستأجر بإخطار المالك عبر خطاب مسجل بعلم الوصول أو عبر الوسائل الإلكترونية المتفق عليها بين الطرفين. يمنح المشروع المؤجر مهلة ثلاثة أيام لرفض عرض التسليم كتابيًا. ويعتبر امتناع المؤجر عن استلام الإخطار أو عدم الرد عليه خلال عشرة أيام بمثابة رفض للعرض.

في حال استمرار الرفض لمدة شهر، يمكن للمستأجر رفع دعوى أمام المحكمة المختصة لطلب الحكم بصحة عرض التسليم وإيداع مفاتيح العقار في خزينة المحكمة. عند صدور حكم لصالح المستأجر، يتوقف احتساب الإيجار والالتزامات الأخرى المترتبة عليه من تاريخ إيداع المفاتيح، مع بقاء المستأجر ملزمًا بإعادة العقار إلى حالته الأصلية والتعويض عن أي أضرار قد تنجم.

لا تقتصر التعديلات على إجراءات التسليم، بل تشمل أيضًا تنظيم التجديد التلقائي لعقود الإيجار. بينما ينص القانون الحالي على تجديد العقد لمدة مماثلة وبالشروط نفسها إذا استمر المستأجر في شغل العقار بعلم المؤجر ودون اعتراض، يقترح المشروع قصر التجديد التلقائي على سنة واحدة للعقود التي مدتها سنة فأكثر، مع الاحتفاظ بمدة التجديد الأصلية للعقود الأقصر.

من جهتها، أعربت الحكومة عن اعتراضها على المشروع، مشيرة إلى أن قانون المرافعات المدنية والتجارية ينظم بالفعل إجراءات عرض تسليم العقار واللجوء إلى القضاء عند رفض المؤجر استلامه، مما يجعل إضافة أحكام جديدة لقانون الإيجارات غير ضرورية. وحذرت الحكومة من أن هذه التعديلات قد تؤثر على المراكز القانونية لطرفي العلاقة الإيجارية، بالإضافة إلى تعارض تحديد مدة التجديد التلقائي مع مبدأ حرية التعاقد. استند اعتراض الحكومة إلى صيغة سابقة كانت تقضي بتجديد جميع العقود لمدة سنة، حتى تلك التي لا تتجاوز مدتها ستة أشهر، قبل أن يعدل النواب النص للإبقاء على مدة التجديد الأصلية للعقود التي تقل عن سنة.

شارك الخبر: